الميرزا موسى التبريزي

59

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

المعارج أنّه قال : « إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، ربّما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل » 4 ، وربّما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه ، وكذا إلى المحقّق بل إلى ابن بابويه ، بل في الوافية : أنّه لم يجد ( 391 ) القول بالحجّية صريحا ممّن تقدّم على العلّامة 5 ، وهو عجيب . وأمّا القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب المعتبرة - كما يحكى عن بعض الأخباريّين 6 أيضا وتبعهم بعض المعاصرين ( 392 ) من الاصوليّين 7 بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور - أو أنّ المعتبر بعضها ،